الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

19

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم لا يبعد دعوى الظهور و الانسباق من الاطلاق بمقدمات الحكمة الغير الجارية فى المقام لما عرفت من عموم الملاك لجميع الاقسام و كذا ما وقع فى البين من النقض و الابرام . مثلا اذا امر بالصلاة او الصوم تخييرا بينهما و كذلك نهى عن التصرف فى الدار و المجالسة مع الاغيار فصلى فيها مع مجالستهم كان حال الصلاة فيها حالها كما اذا امر بها تعيينا و نهى عن التصرف فيهما كذلك فى جريان النزاع فى الجواز و الامتناع و مجىء ادلة الطرفين و ما وقع من النقض و الابرام فى البين فتفطن .